مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الأول — التسمية - الهدف - الانشاء › الفصل الاول — التسمية
المادة الأولى
تنشأ بين الحرفيين الموقعين أدناه وبين الذين ينضمون إلى هذا القانون 2500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الاساسي، تعاونية حرفية وهى شركة مدنية ذات مستخدمين ورأسمال متغيرين وتخضع لاحكام القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 - والمتضمن القانون الاساسي للحرفي كما تخضع لهذا القانون الاساسي.