مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
المادة الأولى
تنشأ التعاونيات الحرفية طبقا لاحكام القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، وتخضع للقانون الاساسي النموذجي الملحق بهذا المرسوم.