مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الثالث — الادارة سير التعاونية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 19
لكل متعاون الحق في حضور الجمعية العامة شخصيا بواسطة وكيله وله صوت واحد مهما يكن عدد الحصص التي اكتتبها.
تتخذ قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات وتعتبر ملزمة للجميع حتى الغائبين منهم وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوة الرئيس مرجحا.