مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الثالث — الادارة سير التعاونية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 18
تتكون الجمعية العامة من كل المتعاونين.
تجتمع في دورة عادية مرة على الاقل كل سنة الدراسة حسابات السنة المنصرمة والبت في توزيع الارباح وانتخاب المتصرفين وتعيين المندوبين للحسابات.
وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك.