مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الأول — التسمية - الهدف - الانشاء › الفصل الثالث — الانشاء
المادة 17
تثبت ملكية الحصص المحررة يوصل يسلم للمتعاون بعد تسجيله في سجل التعاونية.
يوضع سجل التعاونية في مقرها ويسجل فيه المشتركون حسب الترتيب الزمني للانضمام.
تكون حصص الاشتراك اسمية ولا يمكن التنازل عنها.