مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الأول — التسمية - الهدف - الانشاء › الفصل الثالث — الانشاء
المادة 15
يعد كل متعاون مسؤولا عن الالتزامات التي تتعاقد بها التعاونية قدر مبلغ الحصص التي اكتتبها.
- المادة 16 : يثبت التزام المكتتب بورقة اكتتاب تحرر في نسختين يحتفظ باحداهما في مقر التعاونية وتقدم الأخرى للمكتتب الذي يوقعها ويؤرخها هو أو وكيله.
تحتوى ورقة الاكتتاب على البيانات الآتية :
- تسمية التعاونية.
- المقر مبلغ رأسمال الشركة، المكان الذي يجب أن يتم فيه دفع المبالغ. -