مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الأول — التسمية - الهدف - الانشاء › الفصل الثالث — الانشاء
المادة 14
يحدد مجلس الادارة تاريخ الدعوة الى تحرير مالم يدفع في أجل عامين ابتداء من تاريخ انشاء التعاونية النهائي.
إلا أنه يجوز لكل متعاون أن يتحرر قبل الاوان، ويمكن في هذه الحالة أن تدفع اليه الفائدة القانونية عما قدمه.