مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الأول — التسمية - الهدف - الانشاء › الفصل الثالث — الانشاء
المادة 13
يمكن أن تحرر كل حصة في رأسمال الشركة بربع المبلغ الاسمى عند الاكتتاب بدون أن يقل الدفع الأول عن ... دج.
يقصى كل متعاون بحكم القانون اذا لم يدفع ربع المبلغ الاسمى في غضون الاشهر الثلاثة التي تلى الاكتتاب الا اذا صدر قرار مخالف لذلك من مجلس الادارة.