مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الأول — التسمية - الهدف - الانشاء › الفصل الثالث — الانشاء
المادة 12
يقسم رأسمال الشركة الى عدد الحصص قدر كل واحدة منها *** دينار وتحددها الجمعية العامة للمتعاونين.
يقدر العدد الأدنى من الحصص التي يجب أن يكتتب كل متعاون عند انضمامه الى التعاونية ب ...