مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
الباب الأول — التسمية - الهدف - الانشاء › الفصل الثالث — الانشاء
المادة 10
يمكن الزيادة في رأسمال الشركة بانضمام أعضاء جدد اليها أو باكتتاب حصص جديدة تقررها الجمعية العامة للمتعاونين ولا يمكن أن تتم اليه زيادة في الرأسمال بادراج احتياطات فيه .
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2501