المادة 7
يمكن انتقاليا وحتى 31 ديسمبر سنة 1985 أن يلتحق بالوظائف التالية الاشخاص الآتون : 1 (1) مديرو المجالس التنفيذية في الولاية الموظفون المرتبون في السلم 13 ، الذين يثبتون ثلاثة
(3) سنوات أقدمية في رتبتهم. 2 (2) نواب المديرين ورؤساء المصالح، الموظفون المرتبون في السلم 12 دون اشتراط الاقدمية وان لم يوجدوا الموظفون المرتبون في السلم II الذين يثبتون أربع (4) سنوات أقدمية على الاقل في رتبتهم.
(3) رؤساء المكاتب الموظفون المرتبون في السلم II دون اشتراط الاقدمية وان لم يوجدوا الموظفون المرتبون في السلم و الذين يثبتون أربع (4) سنوات أقدمية على الاقل في رتبتهم.