DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 83-547
مرسوم رقم 83-547 · ج.ر عدد 40 لسنة 1983 ملغى
مرسوم رقم 83-547 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يحدد شروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولاية وبعض أصناف موظفيها. 2451 رجب و 10 و 29 رمضان عام 1403 الموافق 20 فبراير و 14 أبريل و 8 مايو و 21 يونيو و 10 يوليو سنة 1983 تتضمن اعتماد وتجديد اعتقاد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي الناحية قسنطينة. 2458

المادة 3

ينظر رؤساء المصالح بنواب المديرين، ويستفيدون بهذه الصفة المنافع نفسها المقررة في التنظيم الجارى به العمل.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية