مرسوم رقم 83-547
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-547 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يحدد شروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولاية وبعض أصناف موظفيها. 2451 رجب و 10 و 29 رمضان عام 1403 الموافق 20 فبراير و 14 أبريل و 8 مايو و 21 يونيو و 10 يوليو سنة 1983 تتضمن اعتماد وتجديد اعتقاد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي الناحية قسنطينة. 2458
المادة 3
ينظر رؤساء المصالح بنواب المديرين، ويستفيدون بهذه الصفة المنافع نفسها المقررة في التنظيم الجارى به العمل.