المادة الأولى
يعين مديرو المجالس التنفيذية للولاية بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المعنى أو الوزراء المعنيين، من بين الموظفين المرسمين المرتبين في السلم 13 على الاقل أو الحائزين مؤهلا معادلا، الذين قضوا خمس سنوات أقدمية على الاقل في رتبتهم.
وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها. :
يعين وينقل مديرو المجالس التنفيذية بقرار من الوزير المعنى بعد استشارة الوالى المعنى.
وفي حالة تجمع عدة أنشطة في احدى مديريات المجلس التنفيذي، يشترك فى اتخاذ قرار الوزراء المعنيون.
تتم عمليات التعيين والنقل في حدود المناصب المالية المطلوب شغلها . 2452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه