المادة 2
تتمثل مهمة المفتشية العامة في الولاية في مراقبة سير مصالح الولاية وأعمالها وجميع الهيئات الموضوعة تحت وصايتها. وبهذه الصفة، تخول بناء على تعليمات الوالى القيام بما يأتي :
تقوم بالاتصال مع المصالح المعنية، بمهام التحقيق فى شروط تطبيق التنظيم والتعليمات التي يصدرها الوالى.
تقوم، حسب الشروط نفسها وبناء على طلب من الوالى باية مهمة تحقيق تستوجبها أي وضعية خاصة.
تعلم الوالي بنتيجة هذه المهام.
تقترح على الوالى أى اجراء يمكن أن يساعد على تحسين أو دعم ممارسة أعمال المصالح التي تفتش وعلى تنظيمها.