الباب الأول — تشكيل المجلس التنفيذي وتنظيمه
المادة 7
يتولى الكاتب العام تحت سلطة الوالي يسهر على كون سيد جميع مديريات المجلس زيادة على الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 6 التنفيذي ومصالحه يضمع استمرار العمل الادارى | أعلاه التي يخوله اياها الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 ينسق أعمال مديريات المجلس التنفيذي
- ومصالح الولاية، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يجتمع كلما اقتضى الامر بأي عضو أو أعضاء في المجلس التنفيذى المعنيين لدراسة المسائل الخاصة ويعلم الوالي بسير الاشغال، مايو سنة 1969 المذكور أعلاه، تنسيق أعمال جميع الأجهزة والهياكل التي لم ينص التنظيم المعمول به على الحاقها مباشرة بالوالى.