الباب الأول — تشكيل المجلس التنفيذي وتنظيمه
المادة 6
تحدث في كل ولاية كتابة عامة يديرها كاتب عام يعين بمرسوم.
يتولى الكاتب العام في هذا الاطار تحت سلطة الوالي، ما يأتي :
يسهر على تنفيذ جميع برامج التجهيز والاستثمار في مستوى الولاية، يتابع تنفيذ مداولات المجلس الشعبي
- التنفيذي الولائي والمجلس ينظم ويعد، بالاتصال مع المديريات.
- اجتماعات المجلس التنفيذي ويتولى كتابتها، ين يرأس لجنة الصفقات في الولاية، يعد جدول الوسائل البشرية والمادية التي تحتاج اليها الولاية ويقترح على الوالى توزيعها، يسهر على حسن عمل اللجان المتساوية الاعضاء، ينظم الهيكل المركزى للبريد ويسهر على - حسن عمله ينسق التدابير المتخذة في اطار تنسق
- مصالح الحماية المدنية والمواصلات الوطنية الموجودة عبر تراب الولاية، ويسهر على تنفيذها، يسهر على حماية المجاهدين وذوى حقوقهم وعلى ترقيتهم.
يسير الاملاك العقارية وحظيرة السيارات التابعة للولاية والمجلس التنفيذي ويتولى صيانتها، يتخذ جميع التدابير للنهوض بالتكوين
- الادارى لموظفى الولاية وتحسين مستواهم.
يكون رصيدا من الوثائق والمحفوظات
- الخاصة بالولاية ويسيره. !