الباب الثالث — اختصاصات مديريات المجلس التنفيذي في الولاية
المادة 37
تتولى مديرية النقل والصيد البحرى ما يأتي :
- تنظم مختلف مسائل النقل وتنسقها وتراقبها،
- تنفذ مخطط نقل المسافرين ومخطط النقل بسيارات الاجرة وتراقبه،
- تطور النقل الحضرى وتنظمه وتسهر على تماسكه،
- تسهر على الاستعمال المحكم والامثل لوسائل النقل، تنظم أشغال اللجنة الخاصة بفرض العقوبات في ميدان النقل البرى ولجنة سيارات الاجرة، تشارك في أشغال اللجنة الخاصة بسحب - رخص السياقة، تسلم الرخص الخاصة بفتح مؤسسات لتعليم سياقة السيارات وتنظم ذلك،
- تنظم امتحانات الحصول على رخص السياقة،
- تسلم وثائق النقل ورخصه وشهادات التأهيل المهني، تشارك فى مراقبة الحالة التقنية لسيارات النقل المسافرين والبضائع، تجمع الاحصائيات الخاصة بالنقل وحوادث المرور وتستغلها، تسلم رخص القيام بأية عملية للعمل الجوى ووثائق الملاحة،
- تنشط الاعمال المرتبطة بالتكوين التمهيدي في الطيران تقوم بدور شرطة الملاحة والمرور البحرى وتسهر على استعمال المنشآت الاساسية والتجهيزات المينائية وصيانتها وعلى استغلالها استغلالا محكما، تتابع الاعمال المينائية،
- تسهر على حسن سير شبكات الارصاد الجوية ومراقبة التنظيم المتعلق بنشاطها، تسلم الوثائق التي لها علاقة باعمال الصيد البحرى، تتابع وتراقب استغلال موارد الصيد البحرى، تشجع عمل الهيئات العمومية العاملة في قطاع الصيد البحرى وتنشطه وتراقبه،
- تسهر بالاتصال مع الهيئات المعنية على تسويق منتجات البحر المعدة للاستهلاك وتراقب جودتها، تجمع الاحصائيات المتعلقة بقطاع الصيد البحرى وتستغلها.