الباب الثالث — اختصاصات مديريات المجلس التنفيذي في الولاية
المادة 36
تتولى مديرية الشؤون الاجتماعية ما يأتي :
تنشط جميع الاعمال الاجتماعية في الولاية - وتنسقها وتتابعها وتراقبها، 2448 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه
- توجه جميع الاعمال التي تكون في خدمة الطفولة والمعوقين والمسنين وتنسقها وتراقبها
- تنشط الاعمال المتعلقة بحماية الشبيبة وتنسقها وتراقبها، تنشط الاعمال التي تساعد على تفتح الخلية العائلية وحمايتها وتنسق ذلك،
- تراقب تطوير الخدمات الاجتماعية وتتابع تطبيقها،
- تسهر على تطبيق السياسة الوطنية في مجال تنظيم النسل والمخطط العائلي،
- تتلقى وتجمع الاحصائيات وتقوم بكل التحقيقات ذات الطابع الاجتماعي التي تهم قطاع الشؤون الاجتماعية.