الباب الثالث — اختصاصات مديريات المجلس التنفيذي في الولاية
المادة 34
تتولى مديرية الشبيبة والرياضة والسياحة ما يأتي :
- تعمل على ترقية الانشطة الرياضية وأنشطة التسلية التربوية للشبيبة وتنسقها وتراقبها،
- تساعد تطوير التربية البدنية والرياضية في القطاعات المدرسية والجامعية والاجتماعية الاقتصادية ، تنظم عمل الاتحاديات والجمعيات الرياضية وتتابعها،
- تسهر على صيانة التجهيزات الرياضية والمؤسسات المخصصة لتسلية الشبيبة وتربيتها، تقوم الاعمال المتسمة وتعد حصائلها الدورية،
- تساعد البلديات في انجاز برامجها التجهيزية،
- تسهر على تطبيق المقاييس المرتبطة بنشاط المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة ذات الطابع السياحي، تباشر أي عمل من شأنه أن يطور ويشجع - السياحة في الولاية، تسهر ، بالاتصال مع الهيئات المعنية الأخرى، على حماية المناطق المخصصة للاعمال السياحية، تقترح جميع الاجراءات الادارية المعدة قصد معاقبة من يخالف القوانين والتنظيمات المعمول بها في الميدان السياحي،
- تساعد البلديات في اعداد البرامج والتظاهرات المحلية في ميادين السياحة والرياضة والشبيبة، تدرس طلبات التصنيف والاعتماد أو الرخص التي تقدمها المؤسسات والهيئات السياحية، تشجع نشاط الاشهار السياحي في الولاية،
- تقدر احتياجات الولاية في مجال التجهيزات السياحية والرياضية وتسلية الشبيبة تجمع المعطيات الاحصائية التي تهم قطاع الشبيبة والرياضة والسياحة وتستغلها.