الباب الثالث — اختصاصات مديريات المجلس التنفيذي في الولاية
المادة 33
تتولى مديرية الشؤون الدينية ما يأتي :
تتابع البرامج الخاصة بانجاز المنشآت الاساسية المرتبطة بالنشاط الديني وتراقبها، -- تشارك فى انجاز الشروط الضرورية لحسن سير النشاط الدينى فى أماكن العبادة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تسهر ، عند الاقتضاء بالاتصال مع المديريات الاخرى، المعنية على المحافظة على التراث الديني والتاريخي واصلاحه وعلى تطبيق مقاييس الهندسة المعمارية الوطنية، تراقب سير المنشآت الاساسية الدينية، -
- تنشط عمل مؤسسات التكوين في الميدان الديني وتراقبه، تتابع تسيير أملاك الوقف وحسابات - الجمعيات ومنجزاتها، وتراقب ذلك،
- تمسك فهرسا خاصا بالمنشآت الاساسية الدينية.