الباب الثالث — اختصاصات مديريات المجلس التنفيذي في الولاية
المادة 32
تتولى مديرية الثقافة والاعلام ما يأتي :
تنشط عمل كل الجمعيات التي لها طابع - ثقافي وتنسقه وتراقبه، تتابع بالاتصال مع المديريات الأخرى المعنية، تطبيق التنظيم الخاص بالصناعات اليدوية التقليدية والاسلاك الحرفية،
- تعد عند الاقتضاء، بالتعاون مع المديريات الأخرى المعنية، فهرس الفنون الشعبية والصناعة التقليدية، 1 تنشط العمل المحلى في ميادين الانتاج والتنشيط الادبي والمسرحي والموسيقى والفنى والسينمائي، تسهر على تكامل الاعمال التي يقوم بها - مختلف المتعاملين الثقافيين في مستوى الولاية، تشجع البحث لابراز التراث الثقافي واثرائه تضمن توزيع أدوات الثقافة بجميع الوسائل الملائمة.
تسهر على حماية التراث الوثائقي الوطني والآثار التاريخية تقوم بجميع الاعمال الرامية إلى ترقية الفنون التقليدية وإبرازها، تشارك في اقامة شبكة وطنية للمكتبات - وتسهر على أى عمل من شأنه أن يرقى المطالعة العمومية، تسهر على حسن سير المنشآت الاساسية الثقافية وعلى استعمالها المحكم الامثل، تساعد البلديات في تنظيم شبكتها السينمائية العمومية أو الخاصة وفي اقامتها، تقوم بتصنيف التراث الثقافي في الولاية بالاشتراك مع الهيئات المعنية الأخرى. 2446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجه عام 1403 ه تتابع نشاط المراكز الثقافية الاجنبية، تجمع الاحصائيات الخاصة بالقطاع وتستغلها ، تضمن تطوير وسائل الاعلام فى مستوى - الولاية، تسهر على حسن سير المؤسسات والهيئات العمومية للاعلام وعلى التوزيع المنتظم للصحافة المكتوبة .