الباب الثالث — اختصاصات مديريات المجلس التنفيذي في الولاية
المادة 31
تتولى مديرية التربية ما يأتي :
تنشط أعمال التعليم الاساسي والثانوى - والتقني وتنسقها، تسهر على حسن سير جميع المؤسسات التابعة للقطاع
- تقدر الاحتياجات في ميدان التربية
- تدرس الخريطة المدرسية في مختلف مراحل التعليم وتجددها، تتابع تنفيذ البرامج المتعلقة بانجاز المنشآت الاساسية والتجهيزات المدرسية والتربوية، تسهر على التنظيم التربوي في مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع وتراقبه تشجع وتنشط وتراقب أعمال جمعيات أولياء التلاميذ،
- تنظم الامتحانات والمسابقات اللامركزية على صعيد الولاية وتتابعها، توجه التلاميذ بالاتصال مع مراكز التوجيه المدرسي والمهني تعمل على ترقية أعمال التسليات التربوية - ذات الطابع الرياضي في القطاع، تسهر على تطبيق البرامج في ميدان التنشيط الرياضي المدرسي تسهر على توفير الشروط الصحية والأمن في جميع المؤسسات على اختلاف أنواعها، تعمل على تطوير النقل المدرسي في الولاية تجمع الاحصائيات المدرسية على صعيد الولاية وتعالجها وتحللها، تقوم بجميع التحقيقات وعمليات السبر الاحصائية اللازمة لتحليل المنظومة المدرسة.