الباب الثالث — اختصاصات مديريات المجلس التنفيذي في الولاية
المادة 30
تتولى مديرية البريد والمواصلات ما يأتي :
تتابع تنفيذ برامج انجاز المنشآت الاساسية التابعة للقطاع وتراقيها تسهن على حسن تسيير احتكارات البريد والمواصلات تتابع تنظيم استغلال الاعمال البريدية وتراقبهاء تطور وتجدد المنشآت الأساسية للبريد - والمواصلات وتسهر على صيانتها، تتابع نوعية الخدمة وتحللها.
تقدر الوسائل المطلوب استعمالها لتوفير - احتياجات المستعملين.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2445 تجمع المعطيات الاحصائية التي تهم القطاع وتستغلها.