الباب الأول — تشكيل المجلس التنفيذي وتنظيمه
المادة 2
يتكون المجلس التنفيذي في جميع الولايات من المديريات الآتية :
مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية مل مديرية التنظيم والادارة المحلية، مديرية تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية.
مديرية التنسيق المسالى مديرية المنشآت الاساسية القاعدية مل مديرية البناء والاسكان والتعميره مديرية الصناعة والطاقة - مديرية الفلاحة والغابات - مديرية السرى، مديرية الصحة - مديرية البريد والمواصلات - مديرية التربية. - مديرية الثقافة والاعلام مديرية الشؤون الدينية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2437 من مديرية الشبيبة والرياضة والسياحة، مديرية العمل والتكوين المهني والتمهين. - مديرية الشؤون الاجتماعية مديرية النقل والصيد البحري
- مديرية التجارة.