الباب الثالث — اختصاصات مديريات المجلس التنفيذي في الولاية
المادة 29
تتولى مديرية الصحة ما يأتي :
تعد الخريطة الصحية للولاية وتسهر على - التوزيع المنسجم للوسائل الصحية، تدرس وتقترح وتطبق جميع الاجراءات - الملائمة للوقاية من مختلف أنواع الامراض ومحاربتها.
تنظم حملات الوقاية الصحية والتحقيقات - الوبائية وتتابعها، تتولى الرعاية الصحية للامهات والاطفال - تساعد البلديات في ميدان النظافة وحفظ الصحة ومحاربة الأوبئة تنشط وتنسق وتراقب أعمال مؤسسات - تشخيص الامراض والعلاج بالاستحمام واعادة التأهيل البدني والوقاية الصحية، تراقب عمل مؤسسات التكوين المهني الصحي، تدرس طلبات الاعتماد أو التأشير التي يتطلبها التنظيم المعمول به في هذا القطاع، تصادق على ميزانيات القطاعات الصحية - ومؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتراقب تنفيذها، تراقب وتتابع وتنسق أعمال خزن الادوية - والمنتجات الصيدلية والبيطرية وتوزعها تنظم فهرس الصيدليات والوكالات الصيدلية ومخابر التحاليل الطبية في القطاعين العمومي والخاص، وتضبطه باستمرار، تجمع المعطيات الاحصائية والمعلومات المتعلقة بقطاع الصحة وتستغلها.