الباب الثالث — اختصاصات مديريات المجلس التنفيذي في الولاية
المادة 28
تتولى مديرية الرى ما يأتي :
تشارك في تقرير الموارد المائية في - الولاية وتراقب تسخيرها وتسييرها، تنظم فهرس نقاط الماء الموجودة فى تراب الولاية وتضبطه باستمرار، توفر المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية تطهر المناطق الحضرية والريفية - تسهر على حسن سير المؤسسات والوحدات التابعة للقطاع وعلى تعوينها بانتظام تسهر على الاستعمال المحكم والامثل لوسائل الانجاز والدراسة وعلى صيانتها، تتولى الرقابة التقنية لهياكل الاستغلال - المقامة في إطار تسيير الشبكات والتجهيزات الجماعية لتوزيع الماء والسقى وصرف المياه، تسهر، بالتعاون مع الهيئات المعنية على حماية الوسط الطبيعي، من جميع النفايات الملوثة الحضرية والصناعية توفر المساعدة التقنية للبلديات قصد انجاز برامجها في ميدان تجهيزات الري تمنح الرخص الخاصة باستغلال الاملاك المائية العمومية.