الباب الثالث — اختصاصات مديريات المجلس التنفيذي في الولاية
المادة 27
تتولى مديرية الفلاحة والغابات ما يأتي :
- تنشط عمل الهيئات الفلاحية على صعيد الولاية وتنسقها وتتابعها تراقب القطاع الاشتراكي الفلاحي تتابع تنفيذ البرامج المتعلقة بانجاز - المنشآت الاساسية والتجهيز في القطاع الفلاحي،
- تتولى تسيير السجل العقاري الفلاحي تشجع استعمال القاعدة الفلاحية في الولاية وتسيرها تسييرا محكماء
- تعمل على ترقية الحركة التعاونية في الولاية، تشارك مع الهيئات المعنية في العمليات - المرتبطة بالثورة الزراعية تشجع استصلاح الأراضي، لاسيما في المناطق المسقية، وتحارب الانجراف تسهر على انجاز مخطط الانتاج الفلاحي في الولاية تسهر على تحسين نوعية المنتجات الغذائية بالاتصال مع الهيئات المعنية عند الاقتضاء،
- تطور تربية المواشي في الولاية، تنظم المواسم الفلاحية والحملات الوقائية من الامراض النباتية، وتتابعها، تنسق عمل المصالح المكلفة بحماية النباتات والحيوانات
- تشارك في توزيع معطيات الارصاد الجوية، تقدر ما تحتاج اليه البلديات من العتاد الفلاحي الخاص بالرى الخفيف ولاسيما منتجات الصحة النباتية والبذور تنظم فهرس العتاد الفلاحي الموجود في الولاية وتضبطه باستمرار.
تعد برامج التموين بالعتاد والمنتجات التي لها علاقة بالفلاحة وتوزعها على البلديات
- توفر انسجام توزيع اعتمادات الاستثمار والمواسم الفلاحية وتتابع استعمالها، تنسق عمل خزن المنتجات الفلاحية في الولاية - وتحويلها، تجمع المعطيات الاحصائية التي تهم القطاع وتستغلها، تنظيم حملات التشجير.
تساعد تهيئة غابات التسلية والترقية
- تراقب جمعيات الصيد .. تسهر على حماية الثروة الحيوانية والنباتية وتعمل على اتقاء جميع أشكال التلوث والضرر وتحاربها، بالاتصال مع الهيئات المعنية، 2444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه