الباب الثالث — اختصاصات مديريات المجلس التنفيذي في الولاية
المادة 26
تتولى مديرية الصناعة والطاقة ما يأتي :
تتابع تنفيذ برامج انجاز المنشآت الاساسية والتجهيزات المتعلقة بقطاع الصناعة الثقيلة والصناعات الخفيفة والصناعات البتروكيماوية والطاقية،
- تتابع برامج الانتاج والتموين والتوزيع للمنتوجات التي تنتجها المؤسسات والوحدات العمومية والخاصة التابعة للقطاع المذكور اعلاه على اختلاف أنواعها، الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2443
- تسهر على تطبيق قواعد الامن الصناعي تقوم بمراقبة أدوات القياس،
- تسهر على تطبيق المقاييس في مجال الرقابة التقنية لبعض أجهزة القياس والسيارات ذات المحرك.
- تسهر على تطبيق المقاييس المتعلقة بالمنشآت الاساسية لانتاج الكهرباء والناز والمنتجات الطاقية ونقلها وخزنها وتوزيعها، تتابع تطور انتاج الكهرباء والغاز في الولاية واستهلاكهما، وتسهر على تمرين السكان بهما تموينا منتظماء
- تشارك في تطبيق الاعمال الصناعية الخاصة وتنفذها، تجمع المعلومات الاحصائية التي تهم - القطاع وتستغلها.