الباب الثالث — اختصاصات مديريات المجلس التنفيذي في الولاية
المادة 24
تنشط مديرية المنشآت الاساسية القاعدية جميع الاعمال التي تتم في الولاية في ميدان الاشغال العمومية وتنسقها.
وتتولى بهذه الصفة ما يأتي :
تقوم بتطوير شبكات الطرق الموجودة في الولاية والبلديات وتهينها وتصونها، تقوم بالدراسات التقنية الخاصة بمشاريع الطرق والمطارات والاعمال الفنية الكبرى وتراقب تنفيذها، تنسق مع المديريات المعنية بناء المنشآت البحرية والمطارية المدنية وتهيتها وتصونها
- تشارك في تجديد شبكة السكك الحديدية وتوسيعها،
- تسهر على تطبيق المقاييس التقنية الخاصة بالدراسات وانجاز المنشآت الاساسية للنقل 2442 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه تصنف الاملاك العمومية الخاصة بالطرق تمارس الرقابة على المهن المتعلقة - بالقطاع.
تسهر على الاستعمال المحكم والامثل لوسائل الانجاز والدراسة وعلى صيانتها، تسهر على تموين المؤسسات والوحدات التابعة للقطاع تموينا منتظماء . '
- تساعد البلديات في أعمال صيانة الطرق الحضرية والطرق البلدية وتشارك زيادة على ذلك فيما يأتي :
- تطبيق التنظيم الخاص بالطرق والحماية والشرطة التي تتعلق بالاملاك العمومية والطرقية والبحرية باستثناء الاملاك العمومية المينائية.
اقامة الإشارات الطرقية والبحرية.