الباب الثالث — اختصاصات مديريات المجلس التنفيذي في الولاية
المادة 23
تمارس مديرية التنسيق العالي في الولاية سلطتها على جميع الهيئات التابعة لقطاع المالية في الولاية.
كما تنشط عمل جميع المصالح التابعة للقطاع الموجودة عبر تراب الولاية وتنسقه و تراقبه .
وتتولى بهذه الصفة ما يأتي :
- تسهر على تنفيذ النفقات العمومية و تحصيل ديون الدولة عدا ما تعلق منها بالضرائب وأملاك الدولة وتمسك محاسبة ذلك،
- تحلل استعمال الخزينة العامة للتمويل وتراقب ذلك.
- تراقب وتراجع الحسابات والميزانيات التي ينفذها المحاسبون العموميون أو المعتمدون.
- تباشر المراقبة القبلية، في اطار القوانين والتنظيمات الخاصة بالنفقات العمومية والتفتيشات المتعلقة بذلك.
تسهر على تحصيل الضرائب المباشرة أو غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال والرسوم شبه الجبائية والرسوم المماثلة وحقوق التسجيل. 1 تقوم بالابحاث والمراجعات بمقتضى الفقرة السابقة، وتتابع المنازعات المرتبطة بالسجل العقاري تمسك الوثائق الخاصة - تراقب عمليات الصرف.
و وتشارك زيادة على ذلك، في اعداد الوثائق الخاصة بالميزانية في الولاية والبلدية وتساعدها.
كما تساعد في هذا الاطار المصالح والهيئات التابعة لها.