الباب الثالث — اختصاصات مديريات المجلس التنفيذي في الولاية
المادة 21
تتولى مديرية التنظيم والادارة المحلية، بالاتصال مع المصالح المعنية، ما يأتي :
تعد ميزانية الولاية وتنفذها. - تحضر القرارات الادارية في الولاية - وتنشر وتطبقها.
- تراقب تنظيم البلدية وتعمل على تناسقه مع التنظيم العام.
تسير اداريا الموظفين التابعين للمديرية
- وكذلك المعينون في المصالح التابعة للوالي والكتابة العامة ومديرية تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية.
تعد ميزانية التسيير والتجهيز بالمصالح المذكورة أعلاه، وتنفذها.
تتابع المسائل القانونية وتعد الاجراءات المرتبطة بها.
- تتكفل بالمنازعات العامة الخاصة بالادارة.
- تحضر الانتخابات وتنظمها.
تسير المنتخبين في المجالس الشعبية الولائية والبلدية.
تصادق على الميزانيات والحسابات - الادارية البلدية والولائية وتراقب تنفيذها.
تراقب تسيير أملاك البلدية واستغلالها. - تراقب تنظيم المصالح العمومية المحلية - وعملها.
تسهر على تطبيق القوانين الاساسية - الخاصة بالموظفين البلديين.
تتولى تكوين موظفي البلديات وتحسين - مستواهم.
تتولى تكوين المنتخبين وتحسين مستواهم. - تجمع الوثائق التي تساعد على حسن سير المصالح البلدية وتستغلها وتنشرها.