الباب الثالث — اختصاصات مديريات المجلس التنفيذي في الولاية
المادة 20
تتولى مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية، بالاتصال مع المديريات الاخرى المعنية في المجلس التنفيذي، مايأتي :
تنشط وتنسق اعداد مشاريع مخططات -- التنمية فى البلديات الولائية مع الحرص على تكامل عمليات التجهيز والاستثمار المطلوب انجازها طبقا لتوجيهات المخطط الوطني للتنمية وأهدافه ويومياته وطرقه .
تسهر على تناسق عمليات تخطيطية مع المخطط الوطنى فى مختلف المستويات البلدية والولائية. the تساعد البلديات في اعداد الاقتراحات - الخاصة ببرامج التنمية وفي انجاز البرامج المقررة.
تنسق عمليات الاستثمارات المنجزة في الولاية - وتتابعها.
تقوم بأية دراسة ذات طابع اقتصادي في الولاية.
تتابع تنفيذ مخططات التنمية وتسهر خاصة على احترام أولويات الانجاز ويومياته وتعد تقارير عن ذلك.
- تساعد الوحدات الاقتصادية في اعداد مخططها في مجال الانتاج قصد ضمان الانسجام الشامل.
تجمع مديريات المجلس التنفيذى الاخرى كامل المعطيات الاحصائية وتعد البرنامج العام للعمليات المخططة.
تقترح توزيع اعتمادات الدفع المرتبطة بالعمليات المخططة بين مختلف مديريات المجلس التنفيذي في الولاية.
- تطبق، عبر تراب الولاية، السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والمبادىء الرئيسية للتخطيط المجالي للتنمية. 2440 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه
- تشارك في اعداد الرسم العام للتهيئة العمرانية في الولاية وتسهر على انجازه.
تنسق أعمال التهيئة العمرانية في الولاية. - تعد فهرس الاستثمارات وتسيره تعد جدول الاستثمارات وتضبطه باستمرار.
تشارك في اعداد فهرس وطني للمؤسسات
- الاقتصادية الخاصة وتنظم في مستوى الولاية اعلام الادارات والهيئات العمومية المختصة، تمسك سجل الصناعات اليدوية والحرف - تشجع استعمال الطرق الكمية في الاعلام وتطوره.
تجمع وتستغل المعطيات والمعلومات - الاحصائية المختلفة ذات الطابع الجهوي اللازمة الاعداد المخطط الوطني وحصصه السنوية وكذلك مخططات التنمية المحلية.
تعد حصيلة عامة للمعلومات وتتولى تلخيصها.
تبلغ بعد اعلام الوالى، السلطات المعنية - والهيئات العمومية التي يهمها الامر جميع المعلومات المتعلقة بتنفيذ العمليات المخططة المسجلة في برنامج الولاية.