مرسوم رقم 83-545
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-545 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2740
الباب الثاني — عمل المجلس السميذي
المادة 15
يخول مديرو المجلس التنفيذى للولاية تفويض الامضاء لتوقيع جميع العقود الادارية والمقررات باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي، في اطار التنظيم المعمول به وفي حدود صلاحياتهم الوظيفية.