مرسوم رقم 83-545
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-545 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2740
الباب الثاني — عمل المجلس السميذي
المادة 14
تخول هذه المديرية وحدها بعد اعلام الوالى تبليغ جميع المعلومات المتعلقة بتنفيذ العمليات المخططة المسجلة في برنامج الولاية، الى السلطات والهيئات العمومية المعنية لا يمكن نقل أحد المديرين في المجلس التنفيذي خارج تراب الولاية الا بترخيص من الوالي.