مرسوم رقم 83-544
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-544 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. 2420
الباب الأول — الجامعة › الفصل الثالث — مجلس توجيه الجامعة
المادة 8
يعين الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي بقرار أعضاء مجلس توجيه الجامعة بسبب اختصاصهم لمدة ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد هؤلاء الاعضاء يكمل العضو الجديد الذى يخلفه مدة عضويته.
يعين ممثل الطلبة المنتخب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.