مرسوم رقم 83-544
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-544 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. 2420
الباب الثاني — المعهد › الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 43
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام الأمر رقم 24-81 المؤرخ في 27 غشت سنة 1974 والمتعلق بانشاء المراكز الجامعية وتنظيمها وسيرها.