مرسوم رقم 83-544
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-544 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. 2420
الباب الثاني — المعهد › الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 41
بعد العون المحاسب حساب التسيير ويثبت أن مبلغ المستندات المطلوب تحصيلها والحوالات التي أصدرها، مطابقة لكتابته .
ثم يعرضه مدير الجامعة على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير يحتوى على جميع الشروح والتفاصيل الخاصة بالتسيير المالى في الجامعة.
ويرسل بعد ذلك قصد الموافقة المشتركة بين الوزير الوصى ووزير المالية مصحوبا بملاحظات مجلس توجيه الجامعة.