الباب الأول — الجامعة › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
تتمثل المهمة الاساسية المنوطة بالجامعة فيما يأتي خاصة :
تساهم في تعميم نشر المعارف وأعدادها وتطويرها، تكون الإطارات اللازمة لتنمية البلاد وفقا - للاهداف المحددة في التخطيط الوطني
- تضطلع بترقية الثقافة الوطنية.
تساهم في تطوير البحث وتنمية الروح العلمية
- تتولى تلقين الطلاب مناهج البحث تقدم بأي عمل لتحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين الدائم،
- تتولى نشر الدراسات ونتائج البحث.
الفصل الثاني التنظيم الاداري والعلمي في الجامعة المادة : : تتولى الجامعة، في اطار مهامها تنسيق أعمال المعاهد التي تتكون منها، والمصالح التقنية والادارية المشتركة، والمعاهد الوطنية للتعليم العالي الملحقة بها.