مرسوم رقم 83-544
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-544 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. 2420
الباب الثاني — المعهد › الفصل الخامس — مدير المعهد
المادة 36
يعين المدير المساعد الذي يتولى الدراسات ورؤساء الاقسام التربوية لمدة ثلاث سنوات، بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح مدير المعهد من بين الاساتذة الباحثين.
ويعين المدير المساعد الذي يتولى الدراسات العليا والبحث حسب الشكليات والشروط ذاتها، من بين الاساتذة الباحثين أو الباحثين.