الباب الثاني — المعهد › الفصل الخامس — مدير المعهد
المادة 34
يتولى مدير المعهد تسيير المعهد.
ويعد الأمر بصرف نفقات التسيير والتجهيز الخاصة به وبهذه الصفة، يلتزم بالنفقات ويدفع مبالغها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية يمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين الذين لم تتقرر كيفية أخرى لتعيينهم وذلك يعين المستخدمين في اطار القانون الاساسي الذي يسرى عليهم.
يحضر اجتماعات مجلس المعهد ويتولى تنفيذ القرارات بعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصى بعد موافقة مجلس المعهد عليه واستشارة مدير الجامعة..