الباب الثاني — المعهد › الفصل الثالث — مجلس المعهد
المادة 28
يتولى مجلس المعهد ما يأتي :
يدرس آفاق تطوير المعهدء يسهر على حسن سيره.
يبرمج أعمال التكوين والبحث.
بعد ويقترح توزيع مشروع الميزانية.
يدرس تسيير المعهد.
يعد الحصيلة السنوية للتكوين والبحث
- يصادق على التقرير السنوى من النشاط الذي يقدمه مدير المعهد.
يدرس مجلس المعهد ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين سير المعهد وتحقيق أهدافه ويدلى برأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المعهد.