مرسوم رقم 83-544
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-544 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. 2420
الباب الثاني — المعهد › الفصل الثالث — مجلس المعهد
المادة 26
يتكون مجلس المعهد من :
مدير المعهد، رئيساء المدير المساعد المكلف بالدراسات - المدير المساعد المكلف بالبحث ان وجد - رئيس المجلس العلمي
- رؤساء الاقسام التربوية، مديرو وحدات البحث أن وجدت
- مسؤول عن المصالح الادارية والمالية ممثل ينتخبه الاساتذة.
- ممثل ينتخبه الباحثون أن وجدواء ممثل ينتخبه الطلبة.
ممثل ينتخبه الموظفون الاداريون والتقنيون.