مرسوم رقم 83-544
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-544 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. 2420
الباب الثاني — المعهد › الفصل الثاني — التنظيم الاداري والعلمي في المعهد
المادة 25
يحدد التنظيم الاداري في المعهد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي، ووزير المالية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
يحدد التنظيم التربوي في المعهد الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي.