مرسوم رقم 83-544
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-544 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. 2420
الباب الثاني — المعهد › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 22
بعد المعهد وحدة من وحدات التعليم والبحث بالجامعة في ميدان من ميادين العلم والمعرفة.
ويتولى على الخصوص ما يأتي :
توفير التعليم لنيل شهادة الليسانس - والدراسات العلياء القيام بأعمال البحث العلمي في اطار
- التنظيم الجاري به العمل.