مرسوم رقم 83-542
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-542 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمع تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك. 2404
الباب الثالث — التوظيف والترقية وحركة الانتقال
المادة 8
ينقل أعوان الجمارك بعد ثلاث سنوات متتالية في نفس المنصب، الا اذا تطلبت ضرورة الخدمة غير ذلك. ويمكن تخفيض هذه المدة الى سنتين بالنسبة للمناطق المحرومة.