مرسوم رقم 83-542
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-542 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمع تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك. 2404
الباب الثالث — التوظيف والترقية وحركة الانتقال
المادة 7
يمكن الضباط وضباط الصفة المسرحين من صفوف الجيش الوطني الشعبي أن | يلتحقوا بأسلاك الجمارك حسب الشروط التي يحددها قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطنى ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة.
العمومية والاصلاح الادارى.