مرسوم رقم 83-542
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-542 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمع تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك. 2404
الباب الثالث — التوظيف والترقية وحركة الانتقال
المادة 6
يمكن أن يوظف في سلك الجمارك الاشخاص الذين لهم الجنسية الجزائرية منذ خمس (5) سنوات على الاقل مع كونهم مؤهلين بدنيا لممارسة خدمة ميدانية وتتوفر فيهم زيادة على ذلك الشروط العامة للتوظيف المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.