مرسوم رقم 83-542
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-542 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمع تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك. 2404
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 28
يمكن أعوان الجمارك الذين برهنوا من روح المبادرة أو الذين برزوا بعمل فذ الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه أثناء أدائهم مهامهم ان يستفيدوا اما من ترقية تتراوح من درجة الى ثلاث درجات في رتبتهم واما ترقيتهم الى الرتبة الأعلى مباشرة عندما تسمح المدة الدنيا المطابقة لتلك الترقية في الرتبة بتلبية شروط المدة المطلوبة للانتقال الى تلك الرتبة الأعلى.