مرسوم رقم 83-542
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-542 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمع تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك. 2404
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 26
يمكن بصفة استثنائية وفي حدود المناصب المتوفرة ادراج الاعوان التابعين للخدمة الميدانية في الخدمة القارة اما تلقائيا أو بناء على طلبهم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.