مرسوم رقم 83-542
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-542 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمع تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك. 2404
الباب الخامس — الانضباط
المادة 25
يمنع على أعوان الجمارك كل عمل مدير من شأنه أن يعرقل أو أن يمس بأي شكل من الاشكال بمبدأ استمرارية الخدمة العمومية.
وينجز عن هذا العمل فورا تطبيق التعليمات فضلا عن الملاحقات التي ينص عليها التشريع المعمول به.